فتبين بهذا أن الأمة حقها في إزالة ضررها بالوطء من السيد أو غيره بخلاف الزوجة، فإن حقها في الوطء من الزوج خاصة، فكذلك تزوج أمة الغائب دون زوجة الغائب إلا حينما يجوز فسخ نكاحها بالغيبة.
والله ﷾ أعلم.
آخره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم عَلَى خير خلقه أجمعين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إِلَى يوم الدين.
***
2 / 595
مقدمة المؤلف
فصل: [في وصف حال المفقود الذي يجوز أن تتزوج زوجته]