كافر، لأنهم لو أمروه بترك صيام رمضان ولا يمكنه ذلك إلاَّ بفراق وطنه فعل، ولو أمروه أن يتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه مخالفتهم إلاَّ بذلك فعل.
وأما موافقته على الجهاد معهم بماله ونفسه مع أنهم يريدون قطع دين الله ورسوله ﷺ فأكبر مما ذكرناه بكثير، فهذا أيضًا كافر ممن قال الله فيهم: ﴿سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوَاْ إِلَى الْفِتْنِةِ أُرْكِسُواْ فِيِهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوَاْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ﴾ الآية [النساء: ٩١].
والله ﷾ أعلم، وصلَّى الله على محمد وآله وصحبه وسلم» (١).
وقد عدّ بعض علماء نجد ثلاثة أمور، كل واحد منها يوجب الجهاد لمن اتصف بها:
الأولى: الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين بغير حق.
الثانية: عدم تكفير المشركين، أو الشك في كفرهم، لأن ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته، فمن اتصف به فقد كفر، وحلّ دمه وماله، ووجب قتاله حتى يكفر المشركين. - ثم عرضوا الأمر الثالث فقالوا -:
«الأمر الثالث: مما يوجب الجهاد لمن اتصف به، مظاهرة المشركين، وإعانتهم على المسلمين، بيد أو بلسان أو بقلب أو بمال، فهذا كفر مخرج من الإسلام، فمن أعان المشركين على المسلمين، وأمد المشركين من ماله، بما يستعينون به على حرب المسلمين اختيارًا منه، فقد كفر» (٢).
* * *