269

The Concise Guide to Islamic Jurisprudence

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

ناشر

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ژانرها

الجبلية التي لا تدخل في السنة وسبق الكلام عنها.
والتعريف يشمل خطاب اللَّه تعالى الصريح في القرآن الكريم، ويشمل كل ما أشارت إليه الآيات الكريمة من المصادر الأخرى، كالسنة والإجماع وغيرها.
وفهم بعض الأصوليين أن خطاب اللَّه محصور في القرآن الكريم، فقال: إن التعريف غير جامع، لعدم دخول السنة والإجماع والقياس فيه، فعرف الحكم بقوله: "هو خطاب الشارع" (١).
ورُدَّ الجمهور عليهم بأن القرآن الكريم أشار إلى هذه الأدلة فتكون داخلة في التعريف بلفظ "خطاب اللَّه" وأن هذه المصادر ليست مشرعة بذاتها، وإنما هي أمارات معرِّفة لحكم اللَّه، ووسائل كاشفة عنه وموصلة إلى خطاب اللَّه تعالى (٢).
وخطاب اللَّه تعالى يشمل كلامه الموجه في أمور العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات ...، ويشمل كلامه تعالى المتعلق بذاته وصفاته ..، وكلام اللَّه تعالى المتعلق بالخلق والإيجاد، والمتعلق بذات المكلفين.
٣ - المتعلق: اسم فاعل من التعلق، وهو الارتباط، فالحكم هو كلام اللَّه تعالى المرتبط بأفعال المكلفين في بيان المراد منها بإيجاب أو ندب أو تحريم، وهو تعلق معنوي قديم، لأن كلام اللَّه تعالى نفسي قديم، ولكن ظهوره للمكلف بالألفاظ والحركات حادث ومتوقف على البعثة ووجود المكلف، فالحادث هو أن يصير المكلف مشغول الذمة

(١) الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي: ١ ص ٩١.
(٢) أصول الفقه لغير الحنفية: ص ٧٣، فواتح الرحموت: ١ ص ٥٦، تيسير التحرير: ٢ ص ١٣٣، حاشية البناني على جمع الجوامع: ١ ص ٤٨.

1 / 288