The Compendium of Prayer Rules - Mahmoud Owaida
الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة
ژانرها
وبهذه الأحاديث ردُّوا على من يقول إن الرسول ﷺ أَذِنَ بأبوال الإبل للدواء، وأنَّ هذا خاص بالعلاج، وإلا فأبوال الإبل نجسة. وقالوا إن الرسول ﵊ نهى عن التداوي بالخبيث أي بالنجس وبالحرام عمومًا، وكونه أذن بالتداوي بالأبوال فهو دليل على خروجها على حكم النجاسة والتحريم. واستدل بعضهم بالحديث المرفوع الذي رواه البراء وجابر ولفظه «لا بأس ببول ما أُكل لحمه» رواه الدارقطني بسندٍ واهٍ جدًا. وأورده ابن حزم في الموضوعات. هذا هو مُجمل رأيهم في طهارة أبوال ما يُؤكل لحمه من الحيوان، وهذه هي أدلتهم.
أمّا قولهم إن ما سوى ما يُؤكل لحمه نجس، فلهذه الأدلة التي عللوها بأنها مأكولة اللحم وقالوا: بما أن ما سواها غير مأكول فيكون نجسًا. وللحديث الآتي: عن عبد الله ابن مسعود قال «أتى النبي ﷺ الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت رَوْثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الرَّوْثة وقال: هذا رِكْس» رواه البخاري وأحمد والترمذي. ورواه ابن خُزَيمة عنه هكذا «أراد النبي ﷺ أن يتبرَّز فقال: ائتني بثلاثة أحجار، فوجدت له حجرين وروثة حمار، فأمسك الحجرين وطرح الرَّوْثة وقال: هي رِجْس» . فقالوا: إن الرسول ﵊ قد وصف الرَّوْثة بأنها رِكْس أو رِجْس، أي نجسة، وهي رَوْثة حيوان لا يُؤكل لحمه، فدل ذلك على أن بول أو روث أو رجيع ما لا يُؤكل لحمه نجس.
1 / 88