The Compendium of Prayer Rules - Mahmoud Owaida
الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة
ژانرها
د - عن أنس ﵁ «أن يهوديًا دعا النبي ﷺ إلى خبز شعير وإهالةٍ سَنِخةٍ فأجابه» رواه أحمد. قوله إهالة: أي شحمٌ وزيت. وقوله سَنِخة: أي متغيرة الرائحة.
هـ - عن جابر ﵁ قال «كنا نغزو مع رسول الله ﷺ، فنُصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها، فلا يعيب ذلك علينا» رواه أبو داود وأحمد.
الحديث الأول يدل على أن المشرك - وهو هنا ثُمامة - طاهرٌ، وإلا لَما أدخله المسلمون إلى المسجد ولَما ربطوه فيه. والبند (ب) دلالته ظاهرة ظهور الشمس على أن أبدان الكفار طاهرة، والآية الكريمة في البند (ج) تماثل في وضوح دلالتها البند (ب) إذ لو كانت أبدان الكفار من اليهود والنصارى وأيديهم نجسة لما جاز تناول طعامهم، لأنه يكون عندئذ نجسًا، يؤكِّده ما جاء في البند (د) أما البند (هـ) فواضح الدلالة على أن آنية المشركين وأسقيتهم طاهرة.
فالكفار طاهرةٌ أبدانهم، طاهرةٌ أسآرهم، طاهرةٌ آنيتهم، إلا أن هذه الآنية إن عُلِم أنهم يطبخون فيها طعامًا نجسًا أو شرابًا نجسًا اعتُبرت متنجسةً ووجب عندئذ غسلها وتطهيرها فعن أبي ثعلبة الخُشني أنه سأل رسول الله ﷺ قال «إنَّا نُجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال ﷺ: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحَضُوها بالماء، وكلوا واشربوا» رواه أبو داود. وقد سبق.
1 / 75