The Compendium of Prayer Rules - Mahmoud Owaida
الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة
ژانرها
أ- روى حذيفة بن اليمان ﵁ «أن رسول الله- ﷺ لقيه وهو جُنُب فحاد عنه، فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جُنُبًا، قال: إن المسلم لا ينجَس» رواه مسلم. ورواه أحمد والبخاري من طريق أبي هريرة.
ب - وعن عائشة ﵂ قالت «قال لي رسول الله- ﷺ: ناوليني الخُمْرةَ من المسجد، قالت: فقلت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك» رواه مسلم وأبو داود وأحمد.
ج - وعن عائشة ﵂ قالت «كنت أشرب وأنا حائض، ثم أُناوله النبي ﷺ، فيضع فاه على موضع فِيَّ فيشرب، وأتعرَّق العَرْقَ وأنا حائض، ثم أُناوله النبي ﷺ فيضع فاه على موضع فِيَّ» رواه مسلم وأحمد والنَّسائي. ورواه أبو داود بتقديم وتأخير.
فالحديث الأول يدل بمنطوقه على أن الجُنُب غير نجس، والحديثان الثاني والثالث يدلان بمفهومهما على أن الحائض ليست نجسة، وإذن فمجيء الأحاديث بألفاظ الطهارة والتَّطهُّر على إزالة الجنابة لا يعني أنَّ الطهارة والتطهُّر يعنيان إزالة النجاسة، وإنما يعني شيئًا آخر هو التخلص من الآثام وإزالة المانع من الصلاة، يدل عليه الحديث التالي: عن أبي هريرة أن رسول الله- ﷺ قال «إذا توضأ العبدُ المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كلُّ خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، أو مع آخر قَطْر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قَطْر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قَطْر الماء، حتى يخرج نقيًا من الذنوب» رواه مسلم ومالك. وروى الدارمي جزءًا منه. فالوضوء يغسل الخطايا والذنوب وليس النجاسة كما يتوهَّمون.
1 / 47