269

The Compendium of Prayer Rules - Mahmoud Owaida

الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة

ژانرها

الله ﷺ يوم الإثنين إلى قُباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله ﷺ على باب عِتبان، فصرخ به فخرج يجرُّ إزاره، فقال رسول الله ﷺ: أعجلنا الرجلَ، فقال عِتْبان: يا رسول الله أرأيت الرجل يُعْجل عن امرأته ولم يُمْنِ ماذا عليه؟ قال رسول الله ﷺ: إنما الماء من الماء» رواه مسلم. ومعنى «إنما الماء من الماء»: إنما الغسل من المني. فالرد عليه من وجوه:
١- إن حديث عائشة «ثم مسَّ الختان الختان فقد وجب الغسل» لم يذكر الإنزال، وأوجب الغسل من الجماع فحسب، ولو كان الإنزال واجبًا لبيَّنه ﷺ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وربما يقال إن هذا غير صريح ولا دلالة فيه، فنأتي لهم بحديث أبي هريرة «إن نبي الله ﷺ قال: إذا جلس بين شُعَبها الأربع ثم جَهَدها فقد وجب عليه الغسل وإنْ لم يُنْزل» رواه مسلم وأحمد. وهو نصٌّ صريح الدلالة على ما نقول.
٢- روى جابر عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت «إن رجلًا سأل رسول الله ﷺ عن الرجل يجامع أهله ثم يُكْسل - أي يضعُفُ عن الإنزال - هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله ﷺ: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» وقد مرَّ، فهذا نص صريح في الغسل من الجنابة بمجرد الجماع دون إنزال.
٣- إن حديث «الماء من الماء» كان معمولًا به فترة ثم نُسخ لما يلي:

1 / 269