257

The Compendium of Prayer Rules - Mahmoud Owaida

الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة

ژانرها

فنرد عليه بأنَّ في هذا الحديث تأخيرًا وتقديمًا، وأنَّ الواو في هذا الحديث لا تفيد الترتيب، وذلك لأنَّ الأحاديث الصحيحة المارة ذكرت غسل الفرج قبل الوضوء، وكذلك الحديث الآتي الذي رواه ابن عباس عن ميمونة ﵂ قالت «سترتُ النبي ﷺ وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه، ثم صبَّ بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءَه للصلاة غيرَ رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحَّى فغسل قدميه» رواه البخاري. وله من طريقها روايات عديدة تجدون أربعًا منها في البند الثامن، وكلها باستثناء هذه الرواية تجعل غسل الفرج قبل غسل أعضاء الوضوء، فيُعمل بالروايات العديدة، وتُحمل هذه الرواية عليها. وعلى أية حال فنحن نتحدث هنا عن مندوبات الغسل، لأن الترتيب في الغسل مندوبٌ وليس بواجب. فمن شاء الإتيان بالمندوب جاء بالغسل مرتبًا كما ورد في الأحاديث.
٥- بخصوص نقض شعر الرأس: اختلفوا على مذاهب شتى. فقال الحسن وطاووس وأحمد: يجب النقض في الحيض دون غسل الجنابة، ورجَّح جماعة من أصحاب أحمد أن النقض في غسل الحيض هو للاستحباب، وكذلك النقض في غسل الجنابة. وقال ابن قُدامة (لا أعلم أحدًا قال بوجوبٍ فيهما إلا ما رُوي عن عبد الله بن عمر) فأضاف ابن عمر إلى أصحاب هذا الرأي، وقال النووي (حكاه أصحابنا عن النخعي) يعني الوجوب، فأضاف النخعي اليهم.

1 / 257