The Compendium of Fasting Rulings
الجامع لأحكام الصيام
ژانرها
قال الترمذي [والعمل على هذا الحديث – حديث ابن عباس وسيأتي – عند أكثر أهل العلم، قالوا: تُقبل شهادة واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد. وقال إسحق: لا يُصام إلا بشهادة رجلين. ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين] وقال الخطَّابي: لا أعلم اختلافًا في أن شهادة الرجلين العدلين مقبولة في رواية هلال شوال، وإنما اختلفوا في شهادة رجل واحد، فقال أكثر العلماء لا يقبل فيه أقل من شاهدين عدلين.
...وقد ذهب الجمهور إلى القول بشهادة شاهد واحد عدلٍ في رؤية هلال رمضان، أي في بدء الصوم، وعندهم أنه إن شهد مسلم واحد عدل أنه رأى هلال رمضان فقد وجب الصيام على جميع المسلمين، قال أحمد: ولو كان عبدًا أو امرأة، وهو قولٌ للشافعية. ومعتمد مذهب الشافعية أنه لا بد من أن يكون الشاهد حرًا ذكرًا وأجاز الأحناف شهادة العدل ولو كان عبدًا أو أنثى إذا كان بالسماء غيم. وخالف الجمهورَ المالكيةُ وإسحقُ بن راهُويه، فأوجبوا لثبوت هلال رمضان شهادةَ شاهدين عدلين ذكرين حرَّين بالغين أو جماعةٍ كثيرةٍ وعندئذ لا يشترط أن يكونوا كلهم ذكورًا أحرارًا عدولًا.
...أما بخصوص ثبوت رؤية هلال شوال أي بدء الإفطار فذهب الجمهور والأئمة الأربعة إلى أنه لا بد من شهادة شاهدَيْن في ثبوت رؤية هلال شوال. وقال الأحناف بوجوب أن يكون الشاهدان عدلين حريَّن، أو حرًا وحرَّتين بلفظ الشهادة. وخالفهم أبو ثور وابن المنذر من الشافعية، وابن رُشْد من المالكية والشوكاني، فأجازوا شهادة شاهد واحد عدل في إثبات رؤية هلال شوال أي بدء الإفطار.
ونحن ننظر في النصوص التالية لنرى الرأي في هذه المسألة بحول الله تعالى:
أولًا: النصوص المتعلقة برؤية هلال رمضان:
1 / 29