264

The Compendium of Fasting Rulings

الجامع لأحكام الصيام

ژانرها

٥- عن ثابت البُناني قال ﴿سُئِل أنس بن مالك ﵁: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف – زاد شبَّابة: حدثنا شُعْبة: على عهد النبي ﷺ﴾ رواه البخاري (١٩٣٩) وأبو داود والبيهقي. وروى البيهقي (٤/٢٦٨) والدارَقُطني عن ثابت البُناني عن أنس بن مالك ﵁ قال ﴿أول ما كرهتُ الحجامة للصائم، أن جعفر بن أبي طالب ﵁ احتجم وهو صائم، فمرَّ به النبي ﷺ، فقال: أفطر هذان، ثم رخَّص النبي ﷺ بعدُ في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم﴾ . قال الدارَقُطني [كلهم ثقات ولا أعلم له علة] .
٦- عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ ﴿ثلاثة لا يفطِّرن الصائم: القيءُ والحِجامةُ والاحتلامُ﴾ رواه البزَّار (١٠١٦) ورواه الدارَقُطني (٢/١٨٣) والطبراني في المعجم الأوسط من طريق أبي سعيد الخدري ﵁. وقد مرَّ في بحث [القيء] من هذا الفصل.
٧- عن أبي سعيد ﵁ قال ﴿رخَّص النبي ﷺ في القُبلة للصائم، ورخَّص في الحِجامة للصائم﴾ رواه النَّسائي في السنن الكبرى (٣٢٢٤) والدارَقُطني والطبراني في المعجم الأوسط. ورواه البزَّار (١٠١٢) بلفظ ﴿أن النبي ﷺ رخَّص في الحِجامة للصائم﴾ ورجاله رجال الصحيح. ورواه ابن حزم وصححه. أما ابن خُزيمة فصحَّح وقفه على أبي سعيد. فأقول ما يلي:

1 / 264