التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
ژانرها
(١) هذه المسالة محل خلاف بين العلماء، ولكن لو قال قائل: المرأة ليس عليها كفارة؛ لأن النبي ﷺ لم يقل للذي جامع: وعلى زوجتك الكفارة. فالجواب عن هذا: أن يقال: إن المرأة لم تقر بأنها جامعت حتى يلزمها النبي ﷺ بالكفارة، أو يقال: لعله أكرهها؛ لأن في بعض ألفاظ الحديث: «هلكت وأهلكت» [رواه الدارقطني (٢/٢٠٩)؛ والبيهقي (٤/٢٢٧) .]، يعني: هلك هو وأَهلَكَ امرأته، فالمهم أن هذا لا يستدل به على عدم وجوب الكفارة على المرأة، ثم يقال: لا فرق بين الرجال والنساء في انتهاك الحرمة، فإذا جامع في نهار رمضان، والمراد: من يجب عليه الصوم، وأما من لا يجب عليه الصوم فلا بأس أن يجامع، وسبق هذا، فالمسافر - مثلًا - لو كان مسافرًا هو وأهله وكانا صائمين في رمضان، وأراد منها ما يريد الرجل من امرأته، فلا حرج؛ لأن الصوم في هذه الحال ليس بلازم، إذ أنه يجوز للمسافر أن يفطر، وهذا قد يحتاج الإنسان إليه فيما إذا ذهب إلى عمرة ومعه أهله، ثم أراد منها بعد التحلل ما يريد الرجل من امرأته فلا حرج، ولو كانا صائمين.
1 / 173