The Clearest Exegesis
أوضح التفاسير
ناشر
المطبعة المصرية ومكتبتها
شماره نسخه
السادسة
سال انتشار
رمضان ١٣٨٣ هـ - فبراير ١٩٦٤ م
ژانرها
﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ قدرتم لهن مهرًا ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ أي فلهن أخذ نصف المهر ﴿إَلاَّ أَن يَعْفُونَ﴾ أي تعفو الزوجة ووليها؛ فيردون المهر كله ﴿أَوْ يَعْفُوَاْ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ وهو الزوج؛ فلا يأخذ من المهر شيئًا؛ تلطفًا منه وكرمًا ﴿وَأَن تَعْفُواْ﴾ أيها الأزواج؛ فتتركوا جميع المهر ﴿أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ وأرضىلله ومن المعلوم أن العبد إذا اتقى ربه وأرضاه؛ فإنه تعالى يجازيه على ذلك؛ بأن يخلف عليه أكثر مما فاته من مال، وأن يعوضه خيرًا ممن تركها ﴿وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ أي تذكروا أن الأكمل لدينكم، والأجمل لفعالكم؛ ألا تتشددوا وتقلبوا ما أقدمتم عليه من خير وتوثيق لروابط المحبة، إلى عداء كبير، وشر مستطير ومن عجب أن الناس اليوم لا يفعلون ما به الله أمر؛ بل يتنكرون لأوامره، ويتشددون عند حدوث ذلك، ويتخذونه مغنمًا وهو غرام، ويفرحون بما يأخذون وهو حرام وتكون عاقبة الذين أساءوا السوأى؛ في الدنيا بعدم التوفيق، وسوء الرفيق، وفي الآخرة بالحرمان من رضا الرحمن
﴿حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ أي أدوها في أوقاتها ﴿والصَّلاَةِ الْوُسْطَى﴾ صلاة العصر؛ لتوسطها صلاة اليوم، واشتغال الناس - في وقتها - بأعمالهم ومتاجرهم. وقيل: صلاة الظهر؛ لتوسطها النهار. وقيل: المغرب أو العشاء. وقيل: الفجر؛ لتوسطها بين صلاة الليل والنهار، ولما فيها من المشقة والثقل على المنافقين. قال «أثقل الصلاة على المنافقين: الصبح والعشاء» وقد أخفاها تعالى: ليحافظ المؤمنون على صلواتهم أجمع ﴿وَقُومُواْ للَّهِ قَانِتِينَ﴾ طائعين خاشعين
﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ عند حلول وقت الصلاة من عدو يهاجمكم ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ أي فصلوا قائمين أو راكبين ولو إلى غير قبلة ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ ﴿فَإِذَآ أَمِنتُمْ﴾ أي إذا زالت أسباب الخوف﴾ اشكروه، واعبدوه، وصلوا له ﴿كَمَا عَلَّمَكُم﴾ من أحكام دينكم، ومنافع دنياكم ﴿مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ﴾ أي ما كنتم تجهلونه، ولا تستطيعون علمه بعقولكم القاصرة
﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ﴾ يتركون ﴿أَزْوَاجًا﴾ فليوصوا ﴿وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ﴾ أي يجب عليهم أن يوصوا قبل موتهم لأزواجهم ﴿مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ أي أن ينفق عليهن من ماله لمدة عام. قيل: إنه منسوخ بقوله تعالى: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ولعله حق من حقوق الزوجة؛ لها أن تتمتع به ما دامت لم تتزوج غير زوجها المتوفى ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ أي لا يخرجهن أحد من مساكنهن ⦗٤٧⦘ ﴿فإن خرجن﴾ منها باختيارهن - قبل العام، وبعد انتهاء العدة - ﴿فَلاَ جُنَاحَ﴾ لا حرج ولا إثم ﴿عَلَيْكُمْ﴾ يا أولياء الميت، أو يا أيها الحكام ﴿فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ﴾ بترك الحداد، والتزين، والتعرض للخطّاب ﴿مِن مَّعْرُوفٍ﴾ أي بشرط أن يكون ذلك في حدود المعروف؛ الذي لا ينكره الشرع، ولا العادة، ولا البيئة
﴿حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ أي أدوها في أوقاتها ﴿والصَّلاَةِ الْوُسْطَى﴾ صلاة العصر؛ لتوسطها صلاة اليوم، واشتغال الناس - في وقتها - بأعمالهم ومتاجرهم. وقيل: صلاة الظهر؛ لتوسطها النهار. وقيل: المغرب أو العشاء. وقيل: الفجر؛ لتوسطها بين صلاة الليل والنهار، ولما فيها من المشقة والثقل على المنافقين. قال «أثقل الصلاة على المنافقين: الصبح والعشاء» وقد أخفاها تعالى: ليحافظ المؤمنون على صلواتهم أجمع ﴿وَقُومُواْ للَّهِ قَانِتِينَ﴾ طائعين خاشعين
﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ عند حلول وقت الصلاة من عدو يهاجمكم ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ أي فصلوا قائمين أو راكبين ولو إلى غير قبلة ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ ﴿فَإِذَآ أَمِنتُمْ﴾ أي إذا زالت أسباب الخوف﴾ اشكروه، واعبدوه، وصلوا له ﴿كَمَا عَلَّمَكُم﴾ من أحكام دينكم، ومنافع دنياكم ﴿مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ﴾ أي ما كنتم تجهلونه، ولا تستطيعون علمه بعقولكم القاصرة
﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ﴾ يتركون ﴿أَزْوَاجًا﴾ فليوصوا ﴿وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ﴾ أي يجب عليهم أن يوصوا قبل موتهم لأزواجهم ﴿مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ أي أن ينفق عليهن من ماله لمدة عام. قيل: إنه منسوخ بقوله تعالى: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ولعله حق من حقوق الزوجة؛ لها أن تتمتع به ما دامت لم تتزوج غير زوجها المتوفى ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ أي لا يخرجهن أحد من مساكنهن ⦗٤٧⦘ ﴿فإن خرجن﴾ منها باختيارهن - قبل العام، وبعد انتهاء العدة - ﴿فَلاَ جُنَاحَ﴾ لا حرج ولا إثم ﴿عَلَيْكُمْ﴾ يا أولياء الميت، أو يا أيها الحكام ﴿فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ﴾ بترك الحداد، والتزين، والتعرض للخطّاب ﴿مِن مَّعْرُوفٍ﴾ أي بشرط أن يكون ذلك في حدود المعروف؛ الذي لا ينكره الشرع، ولا العادة، ولا البيئة
1 / 46