24

The Clear Statement on the Mistakes of Those Who Pray

القول المبين في أخطاء المصلين

ناشر

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

محل انتشار

لبنان

ژانرها

يدي ربّها ﷿، إما جهلًا أو كسلًا أو عدم مبالاة. واتَّفق الجمهور على أن اللباس المجزىء للمرأة في الصّلاة، هو درع وخمار (١) . فقد تدخل إحداهُنّ في الصّلاة وشعرها أو جزءٌ منه أو مِنْ ساعدها أو ساقها، وهو مكشوف، وحينئذ فعليها - عند جمهور أهل العلم - أن تعيد في الوقت وبعده. ودليل ذلك ما روته السيدة عائشة ﵂ أن النّبيّ ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلاّ بِخِمارٍ» (٢) . والمراد بالحائض: الموصوفة بكونها من أهل الحيض، لا مَنْ يجري دمها، فالحائض وصف عام، يقال على مَن لها ذلك وصفًا، إن لم يكن قائمًا بها (٣) . وسئلت أم سلمة ﵂: ماذا تصلّي فيه المرأة من الثّياب؟ فقالت:

(١) بداية المجتهد: (١/١١٥) والمغني: (١/٦٠٣) والمجموع: (٣/١٧١) وإعانة الطالبين (١/٢٨٥) والمراد بذلك تغطية بدنها ورأسها، فلو كان الثوب واسعًا، فغطّت رأسها بفضله جاز، أخرج البخاري في «صحيحه»: (١/٤٨٣) تعليقًا عن عكرمة قال: لو وارتْ جسدها في ثوب لأجًزتُه.. وانظر: «شرح تراجم أبواب البخاري»: (ص ٤٨) . (٢) أخرجه: أحمد في «المسند»: ٦/١٥٠) وأبو داود في «السنن» رقم (٦٤١) والترمذي في «الجامع» رقم (٣٧٧) وابن ماجه في «السنن» رقم (٦٥٥) وابن الجارود في «المنتقى»: رقم (١٧٣) والحاكم في «المستدرك»: (١/٢٥١) والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٢/٢٣٣) وابن خزيمة في «الصحيح»: (١/٣٨٠) . وقال الترمذي: «حسن» . وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» . وصححه ابن حبان. وانظر «نصب الراية»: (١/٢٩٥) و«تلخيص الحبير»: (١/٢٧٩) . (٣) انظر: «بدائع الفوائد»: (٣/٢٩) و«المجموع»: (٣/١٦٦) و«التمهيد»: (٦/٣٦٦) .

1 / 27