291

The Beneficial Speech on the Book of Tawheed

القول المفيد على كتاب التوحيد

ناشر

دار ابن الجوزي

ویراست

الثانية

سال انتشار

محرم ١٤٢٤هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

الثالثة: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة.
الرابعة: أن المدعو عليهم كفار.

الثالثة: قنوت سيد المرسلين ... إلخ: أراد المؤلف بهذه المسألة أن النبي ﷺ سيد المرسلين، وأصحابه سادات الأولياء، ومع هذا ما أنقذوا أنفسهم، فكيف ينقذون غيرهم؟! وليس مراده ﵀ مجرد إثبات القنوت والتأمين عليه، ولهذا جاءت العبارات بسيد وسادات؟ فلا أحد من هذه الأمة أقرب إلى الله من الرسول وأصحابه، ومع ذلك يلجؤون إلى الله- سبحانه- في كشف الكربات، ومن كانت هذه حاله، فكيف يمكن أن يلجأ إليه في كشف الكربات؟! فليس مراد المؤلف إثبات مسألة فقهية.
الرابعة: أن المدعو عليهم كفار: تؤخذ من قوله تعالى: ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾، فهذا دليل على أنهم الآن ليسوا على حال مرضية، ومن المعلوم أن صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وقت الدعاء عليهم كانوا كفارا.
وهذه المسألة- أي أن المدعو عليهم كفار- ترمي إلى أن الرسول ﷺ وإن كان يرى أنه دعا عليهم بحق، فقد قطع الله- ﷾ أن يكون له من الأمر شيء لأنه قد يقول قائل: إذا كانوا كفارا، أليس يملك الرسول ﷺ أن يدعو عليهم؟
نقول: حتى في هذه الحال لا يملك من أمرهم شيئا، هذا وجه قول المؤلف أن المدعو عليهم كفار، وليس مراده الإعلام بكفرهم، لأن هذا معلوم لا يستحق أن يعنون له، بل المراد في هذه الحال الذتي كان فيها هؤلاء كفارا لم يملك النبي شيئا بالنسبة إليهم.

1 / 298