The Beacon of the Path Explaining the Guide
منار السبيل في شرح الدليل
پژوهشگر
زهير الشاويش
ناشر
المكتب الإسلامي
شماره نسخه
السابعة ١٤٠٩ هـ
سال انتشار
١٩٨٩م
ژانرها
المشرق والمغرب قبلة" رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، ويعضده قوله في حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غربوا.
[التاسع: النية. ولا تسقط بحال] لحديث عمر.
[ومحلها القلب. وحقيقتها العزم على فعل الشئ. وشرطها: الإسلام، والعقل، والتمييز] كسائر العبادة.
[وزمنها أول العبادات، أو قبلها بيسير. والأفضل قرنها بالتكبير] ١ خروجًا من خلاف من شرط ذلك.
[وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر، أو عصر، ًاو جمعة، أو وتر، أو راتبة] لتتميز عن غيرها.
[وإلا أجزأته نية الصلاة] إذا كانت نافلة مطلقة.
[ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء] لأنه لا يختلف المذهب فيمن صلى في الغيم، فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة، وقد نواها أداء. قاله في الكافي.
[أو فرضًا] لأنه إذا نوى ظهرًا ونحوها علم أنها فرض.
[وتشترط نية الإمامة للإمام والإئتمام للمأموم] ٢ لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطًا في الفرض، وقدم في المقنع، والمحرر: لا تشترط نية الإمامة في النفل لأنه صلى الله عليه
_________
١في سائر المخطوطات، قبيلها بيسير.
٢ قال العلامة ابن القيم ﵀ في "زاد المعاد" ما خلاصته: كان ﵌، إذا قام إلى الصلاة قال: "الله أكبر"، ولن يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية ألبتة، ولا قال: أصلي الله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما ... وهذه بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل ... ولا عن أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة.
1 / 79