The Beacon of the Path Explaining the Guide

Ibn Duyan d. 1353 AH
61

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

پژوهشگر

زهير الشاويش

ناشر

المكتب الإسلامي

شماره نسخه

السابعة ١٤٠٩ هـ

سال انتشار

١٩٨٩م

ژانرها

[ويكرهان للنساء، ولو بلا رفع صوت] لأنهما وظيفة الرجال، ففيه نوع تشبه بهم. [ولا يصحان إلا مرتين متواليين عرفًا] لأنه شرع كذلك، فلم يجز الإخلال به. قال في الكافي: لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما، فإن سكت سكوتًا طويلًا، أو تكلم بكلام طويل، بطل للإخلال بالموالاة. فإن كان يسيرًا جاز. قال البخاري في صحيحه: وتكلم سليمان بن صرد في أذانه. وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. [وأن يكونا من واحد] فلا يصح أن يبني على أذان غيره، ولا على إقامته لأنه عبادة بدنية، فلم يبن فعله على فعل غيره كالصلاة. قاله في الكافي، وفي الإنصاف: لو أذن واحد بعضه، وكله آخر لم يصح بلا خلاف أعلمه. [بنية منه] لحديث "إنما الأعمال بالنيات". [وشرط كونه مسلمًا] فلا يعتد بأذان كافر لأنه من غير أهل العبادات. [ذكرًا] فلا يعتد بأذان أنثى. لأنه يشرع فيه رفع الصوت، وليست من أهل ذلك. قاله في الكافي. [عاقلًا مميزًا] فلا يصح من مجنون، وطفل. لأنهما من غير أهل العبادات. [ناطقًا] لينطق به. [عدلًا ولو ظاهرًا] فلا يصح أذان فاسق لأنه ﷺ:

1 / 63