The Beacon of the Path Explaining the Guide

Ibn Duyan d. 1353 AH
36

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

پژوهشگر

زهير الشاويش

ناشر

المكتب الإسلامي

شماره نسخه

السابعة ١٤٠٩ هـ

سال انتشار

١٩٨٩م

ژانرها

باب مايوجب الغسل مدخل ... باب ما يوجب الغسل [وهو سبعة، أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل] لوجود الشهوة بانتقاله أشبه ما لو ظهر. [فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل] لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين. [الثاني خروجه من مخرجه ولو دمًا ويشترط أن يكون بلذة] هذا قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي، قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافًا لقوله ﷺ لعلي: "إذا فضخت الماء فاغتسل" رواه أبو داود، والفضخ خروجه على وجه الشدة. وقال: إبراهيم الحربي بالعجلة. [ما لم يكن نائمًا ونحوه] فلا يشترط ذلك لقوله ﷺ لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: "نعم إذا رأت الماء" رواه النسائي بمعناه. [الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها] من مقطوعها. [بلا حائل في فرج] لقوله ﷺ: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان وجب الغسل" رواه مسلم فإذا غيب الحشفة تحاذى الختانان.

1 / 38