273

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

ویرایشگر

زهير الشاويش

ناشر

المكتب الإسلامي

ویراست

السابعة ١٤٠٩ هـ

سال انتشار

١٩٨٩م

ژانرها

رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ ١ هو قول مالك.
[إلى آخر ثاني أيام التشريق] قال الإمام أحمد: أيام النحر ثلاثة، عن خمسة من أصحاب رسول الله ﷺ، أي: عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأنس. ولا مخالف لهم، إلا رواية عن علي، ﵁، ولأنه ﷺ نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث متفق عليه. فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الإدخار فيه.
[فإن فات الوقت قضى الواجب] لأنه وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته، كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها حتى خرج.
[وسقط التطوع] لأنه سنة فات محلها.
[وسن له الأكل من هدية التطوع] لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ ١ وأقل أحوال الأمر الاستحباب. وقال جابر: كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث، فرخص لنا النبي ﷺ، فقال: "كلوا وتزودوا". فأكلنا وتزودنا رواه البخاري. والمستحب أكل اليسير، لحديث جابر أن النبي ﷺ، أشرك عليًا في هديه قال: ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فأكلا منها وشربا حسيًا من مرقها رواه أحمد ومسلم.
[وأضحيته ولو واجبة] لقول ثوبان ذبح رسول الله صلى الله

١ الحج من الآية/٢٨.

1 / 275