222

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

پژوهشگر

زهير الشاويش

ناشر

المكتب الإسلامي

شماره نسخه

السابعة ١٤٠٩ هـ

سال انتشار

١٩٨٩م

ژانرها

من الواجب حتى يكون عازمًا على الصوم يومه كله. قاله في الفروع. [٦- القيء عمدًا] قال ابن المنذر: أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدًا، ولحديث أبي هريرة مرفوعًا: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدًا فليقض" رواه أبو داود، والترمذي. [٧- الإحتقان من الدبر] نص عليه. [٨- بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم] لعدم المشقة بالتحرز منها، بخلاف البصاق، ولأنها من غير الفم أشبه بالقيء. وعنه: لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبه بالريق. قاله في الكافي. [٩ - الحجامة خاصة، حاجمًا كان أو محجومًا] نص عليه. وهو قول علي وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، ﵃، وبه قال إسحاق، وابن المنذر، وابن خزيمة، قاله في الشرح لحديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" رواه عن النبي ﷺ، أحد عشر نفسًا قال أحمد: حديث ثوبان وشداد صحيحان. وقال نحوه علي بن المديني. وحديث ابن عباس - أن النبي ﷺ، احتجم وهو صائم رواه البخاري - منسوخ، لأن ابن عباس راويه كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس، فاذا غابت احتجم كذلك رواه الجوزجاني. [١٠- إنزال المني بتكرار النظر] لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به، أمكن التحرز عنه، أشبه الإنزال باللمس. قاله في الكافي. [لا بنظرة ولا بالتفكر] لأنه لا يمكن التحرز منه. قاله في الكافي. [الاحتلام] لأنه ليس بسبب من جهته ولا باختياره، فلا يفسد الصوم بلا نزاع.

1 / 224