165

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

پژوهشگر

زهير الشاويش

ناشر

المكتب الإسلامي

شماره نسخه

السابعة ١٤٠٩ هـ

سال انتشار

١٩٨٩م

ژانرها

[وشهيد المعركة] لا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه. لحديث جابر أن النبي ﷺ، أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم. ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم رواه البخاري. [والمقتول ظلمًا لا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه] لحديث سعيد بن زيد مرفوعًا: "من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد" رواه أبو داود، والترمذي، وصححه. وعنه: يغسل ويصلى عليه، لأن ابن الزبير غسل، وصلي عليه. فأما الشهيد بغير قتل كالمطعون، والمبطون، فيغسل. لا نعلم فيه خلافًا. قاله في المغني. [ويجب بقاء دمه عليه] لأمره ﷺ، بدفن شهداء أحد بدمائهم. [ودفنه في ثيابه] لحديث ابن عباس أن النبي ﷺ، أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد، والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم رواه أبو داود، وابن ماجه. فإن سلب ثيابه كفن في غيرها. لأن صفية أرسلت إلى النبي ﷺ، ثوبين ليكفن حمزة فيهما، فكفنه في أحدهما، وكفن في الآخر رجلًا آخر قال يعقوب بن شيبة: هو صالح الإسناد. [وإن حمل فأكل، أو شرب، أو نام أو بال أو تكلم، أو عطس، أو طال بقاؤه عرفًا] فهو كغيره يغسل، ويصلى عليه لأن النبي ﷺ، غسل سعد بن معاذ، وصلى عليه، وكان شهيدًا وصلى المسلمون على عمر، وعلي، وهما شهيدان. قاله في المغني. [أوقتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره] لأن

1 / 167