The Beacon of the Path Explaining the Guide

Ibn Duyan d. 1353 AH
145

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

پژوهشگر

زهير الشاويش

ناشر

المكتب الإسلامي

شماره نسخه

السابعة ١٤٠٩ هـ

سال انتشار

١٩٨٩م

ژانرها

فصل يحرم الكلام والإمام يخطب [يحرم الكلام والإمام يخطب، وهو منه بحيث يسمعه] لقوله ﷺ: "إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت" متفق عليه. [ويباح إذا سكت بينهما] لأنه لا خطبة إذًا ينصت لها. [أو شرع في دعاء] لأنه غير واجب، فلا يجب الإنصات له. [وتحرم إقامة الجمعة، وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد] لأن النبي، ﷺ وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة. [إلا لحاجة كضيق، وبعد، وخوف فتنة] لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير، فصار إجماعًا، قاله في الكافي، والمغني. وقيل ل عطاء: إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر. قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه. [فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة] لحصول الاستغناء بها، فأنيط الحكم بها. ومن أحرم بالجمعة في وقتها، وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة رواه البيهقي عن ابن مسعود، وابن عمر. وعن أبي هريرة مرفوعًا: "من أدرك ركعةً من الجمعة أدرك الصلاة" رواه الأثرم، ورواه ابن ماجه، ولفظه "فليضف إليها أخرى". وعنه مرفوعًا: "من أدرك ركعةً من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة" متفق عليه.

1 / 147