The Appropriate Description of Legal Rulings

Ahmed bin Abdul Wahhab Al-Shanqeeti d. Unknown
70

The Appropriate Description of Legal Rulings

الوصف المناسب لشرع الحكم

ناشر

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٥هـ

محل انتشار

بالمدينة المنورة

ژانرها

ولما رأينا إنه جاز التعليل بالوصف علمنا أنه إنما جاز لتعذر التعليل بالحكمة١. وأجيب عنه بأن "التعليل بالحكمة وإن كان راجحًا على التعليل بالوصف من الوجه الذي ذكر "المستدل"، فإن التعليل بالوصف الراجح على التعليل بالحكمة من وجه آخر، وهو سهولة الاطلاع على الوصف، وعسر الاطلاع على الحكمة، فلما كان كل واحد منهما راجحًا من وجه، ومرجوحًا من وجه آخر حصل الاستواء"٢. الثاني: أن القدر الذي رتب الشارع علة الحكم فيه لا يعلم وجوده في الفرع، لأن المصالح والمفاسد من الأمور الباطنة التي لا يمكن الوقوف على حقائق مقاديرها، لاختلاف مراتبها التي لا نهاية لها بحسب الأشخاص والأحوال، وليس كل قدر منها صالحًا لإناطة الحكم، ولما تعذر تعيين القدر الصالح لإناطة الأحكام منها، نيط بوصف ظاهر منضبط كالسفر، للترخص لقصر الصلاة والإفطار في رمضان مثلًا، ولم ينط بالمشقة التي هي الحكمة. وأجيب عنه بأنه لو لم يجز التعليل بالحكمة، لكونها غير معلومة لما جاز بالوصف المشتمل عليها، لأنه إذا انتفى العلم بها، انتفى العلم بالوصف المشتمل عليها، لاستحالة العلم به دون العلم بها، لكن الوصف المشتمل عليها يصح التعليل به بالاتفاق كالسفر مثلًا، فإنه علة لجواز القصر، لاشتماله على المشقة، لا لكونه سفرًا، فإذا حصل الظن بأن الحكم في الأصل لتلك المصلحة، أو المفسدة المقدرة، وحصل الظن أيضًا بأن قدر تلك المصلحة أو المفسدة، حاصل في الفرع، لزم بالضرورة حصول الظن بأن الحكم وهو الترخص بالقصر قد وجد في الفرع، والعمل بالظن واجب٣.

١ انظر: المحصول ص٣٣٣ - خ -، وشرح تنقيح الفصول ص٤٠٦. ٢ انظر: المحصول ص ٣٣٤ - خ -. ٣ انظر: المنهاج مع شرحه نهاية السول وحاشية سلم الوصول ٤/٢٦٢ - ٢٦٣.

1 / 77