The Adoption of Jurisprudential Schools: A Critical Theoretical Study

Khalid Al-Ruwaitea d. Unknown
93

The Adoption of Jurisprudential Schools: A Critical Theoretical Study

التمذهب – دراسة نظرية نقدية

ناشر

دار التدمرية الرياض

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

كتابِه: (البرهان) (^١). التعريفُ الثاني: أخذُ القولِ مِنْ غيرِ معرفةِ دليلِه. وهذا تعريفُ تاجِ الدينِ بنِ السبكي (^٢). وجليٌّ شمولُ التقليدِ - في ضوءِ هذينِ التعريفينِ - لأخذِ العامي قولَ المجتهدِ، وأخذِ العامي قولَ عامي مثلِه، وأخذِ المجتهدِ قولَ عامي، وأخذِ المجتهدِ قولَ مجتهدٍ مثلِه. التعريفُ الثالثُ: أخذُ مذهبِ الغيرِ، بلا معرفةِ دليلِه. وهذا تعريفُ المرداوي (^٣)، وابنِ النجارِ الفتوحي (^٤). ويدخلُ تحتَ التعريفِ أخذُ العامي قولَ مجتهدٍ. مِن التعريفاتِ التي سارت في الاتجاه الثاني: التعريفُ الأولُ: اتباعُ مَنْ لم يقمْ باتباعه حجةٌ، ولم يستندْ إلى علمٍ. وهذا تعريفُ القاضي أبي بكرٍ الباقلاني (^٥). يقولُ القاضي أبو بكرٍ الباقلاني معلِّقًا على هذا التعريفِ: "الذي نختارُه أنَّ ذلك - أي: أخذ العامي قول المجتهد - ليس بتقليدٍ أصلًا؟ فإنَّ قولَ العالمِ حجةٌ في حقِّ المستفتي؛ إذ الربُّ - تعالى وجلَّ - نَصَبَ قولَ العالم عَلَمًا في حقِّ العامي، وأوَجَبَ عليه العملَ به ... ويتخرّجُ لك مِنْ هذا الأصلِ أنَّه لا يُتَصوّر - على ما نرتضيه - تقليدٌ مباحٌ في الشريعةِ" (^٦).

= الشافعية للإسنوي (٢/ ٢٩٨)، طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/ ١٣٤)، وشذرات الذهب لابن العماد (٥/ ٨٧). (^١) انظر: (٢/ ٨٨٨). (^٢) انظر: جمع الجوامع (٢/ ٣٩٢) بشرح المحلي. (^٣) انظر: التحبير (٨/ ٤٠١١). (^٤) انظر: شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٢٩ - ٥٣٠). (^٥) انظر: التلخيص في أصول الفقه للجويني (٣/ ٤٢٥). (^٦) المصدر السابق (٣/ ٤٢٦ - ٤٢٧).

1 / 98