دو سوم آخر از ثمرات

فقیه یوسف d. 836 AH
56

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

ژانرها

أن الفقر والمهن الدنيئة لا يكون ذلك نقصا في الدين.

وجه الاستدلال: أن الله تعالى حكى كلام الرؤساء من قوم نوح - عليه السلام-، والمراد الذم لهم؛ باعتقادهم لنقص من سموهم الأراذل، وأنهم أخطأوا فيما اعتقدوه : أن ذلك نقيصة في النبوة، بل هو مما يليق بالأنبياء ؛ لأنهم بعثوا مرغبين في الآخرة، ومزهدين في الدنيا،

وقد ذكر العلماء خلافا في أخذ الأجرة على الحجامة.

قال القاسم - عليه السلام-: إن ذلك مباح، وكرهه الشافعي، وحرمه بعض أهل الحديث، ولعل هذا لأمر آخر لا لكونه نقص في الدين،

ويتفرع على هذا: المنع من الكفاءة بالمهر [ بالمهن ]الدنيئة على قول، ورد الشهادة على قول، وهذا لا يدل أنه نقص في الدين، كما أن الرق يمنع من ذلك على اختلاف العلماء، وليس بنقص في الدين.

قوله تعالى:

{وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون}.

ثمرة ذلك:

وجوب تعظيم المؤمن، وتحريم الاستخفاف به وإن كان فقيرا عادما للجاه، متعلقا بالحرف الوضيعة؛ لأنه تعالى حكى كلام نوح -عليه السلام- وتجهيله للرؤساء لما طلبوه طرد من عدوه من الأراذل، وهي نظير قوله تعالى في سورة الأنعام: {ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي}.

قوله تعالى:

{ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون}.

قال الحاكم: في ذلك دلالة على أنه لا يجوز الدعاء بإخلاف الموعود.

قال أبو علي: ويدل على أنه لا يحسن الدعاء بما علم أن الله تعالى لا يفعله.

قوله تعالى:

{وقال اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها}

في ذلك وجوه للمفسرين:

الأول: أنه أمرهم بالركوب، وبأن يسموا الله تعالى عند الإجراء والإرساء، فيكون في ذلك دليل على أن التسمية مشروعة عند ابتداء الأفعال، والإرساء أفعال تصدر منهم.

صفحه ۵۶