واعلم أنه يدخل في هذا إلزام الضيفة وإنزال الدور [وتنزيل الدور]، وقد قال المنصور بالله: للإمام أن يلزم الرعية الضيافة على ما يراه من المصلحة.
وروى الفقيه محمد بن سليمان عن المؤيد بالله أن للإمام إنزال جيشه دور الرعية، إذا لم يتم له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالجند، واحتاجوا إلى ذلك، كما يجوز دخول الدار المغصوبة لإزالة منكر، وكذا ذكر أبو مضر أنه ينزل في الزائد على حاجة أهل الدار وروى الأستاذ عن المؤيد بالله أنه لا يجوز .
واعلم بأن الجواز مشروط بأن لا تعرف عدوان من ينزل في الدار من جيشه بظلم أو فساد، فإن عرف ذلك عورض بين مطلب الإمام في دفعه المنكر وبين هذا المنكر الواقع من الجند أيهما أغلظ ذكر نظير هذا صاحب قواعد الأحكام.
وأما المذهب (1) ..............
فائدة: وإن لم يتمكن الإمام من أخذ المال إلا بالإرصادات التي يفعلها الظلمة من القتالات.. (2)........
وقوله تعالى:
{لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة}
العرض متاع الدنيا.
قال - عليه السلام-: ((الدنيا عرض حاضر، يأكل منه البر والفاجر)) والقاصد القريب الذي لا مشقة فيه، والشقة: المسافة، وهذا تأكيد لوجوب الجهاد، سواء عرف حصول الغنيمة أم لا، وسواء أقربت المسافة أم بعدت.
قوله تعالى:
{عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين}
في هذه الآية دلالة على أنه لا يجوز للإمام التقصير في النظر، ويجب عليه الفحص فيما يصدره من الأحكام، وذلك لأن الله تعالى لما أوجب النفير على الخفيف والثقيل، استأذنه المنافقون، واعتذروا بمعاذير غير صادقة، فأذن لهم بترك النفير لظنه صدق معاذيرهم فلم يكن بإذن من الله تعالى.
صفحه ۴