وقيل: الورود للقرب منها، نحو:{ولما ورد ماء مدين}. وقولهم: وردت القافلة البلد، وإن لم تدخل.
قوله تعالى:
{وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا}
استدل بهذا على أن النبوة والملك لا يجتمعان، وهذا قول أكثر العلماء.
وعن داود: اجتماع النبوة والملك، وأن من ملك أباه أو ابنه لم يعتق، وأما سائر ذوي الأرحام المحارم فمذهب الأئمة وأبي حنيفة ,وأصحابه , والثوري ,والأوزاعي، وابن حي, وهو مروي عن عمر, وعبدالله: أنهم يعتقون، وأخذوا ذلك من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من ملك ذا رحم محرم فهو حر)).
وقال الشافعي : لا يعتق إلا الأصول والفروع.
قوله تعالى:
{فإنما يسرناه بلسانك}
ثمرة ذلك:
الدلالة على أن القرآن الكريم عربي، فلا تصح في الصلاة قراءته بالعجمية أحسن العربية أم لا، وهذا مذهب الأئمة، والشافعي؛ وتحرير الدلالة أن الصلاة لا تصح إلا بقرآن لقوله تعالى في سورة المزمل:{فاقرءوا ما تيسر من القرآن} وقوله تعالى:{فاقرءوا ما تيسر منه} وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن معها))
وإذا ثبت ذلك فما يقرأه بالفارسية ليس بقرآن لهذه الآية، ولقوله تعالى في سورة الشعراء: {بلسان عربي مبين} وقوله تعالى في سورة يوسف: {إنا أنزلناه قرآنا عربيا} وقوله تعالى في سورة حم السجد: {كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا} وقوله تعالى في سورة الشورى: {أوحينا إليك قرآنا عربيا}.
وعند أبي حنيفة: تصح قراءته بالفارسية أحسن العربية أم لا.
وعند صاحبيه ,والمنصور بالله: يجوز بالفارسية إن لم يحسن العربية.
صفحه ۲۰۲