دو سوم آخر از ثمرات

فقیه یوسف d. 836 AH
189

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

ژانرها

قال أبو مضر: وجب عليه ذبحه؛ لأن حفظ مال المسلم واجب، فإذا ذبحه وصدقه المالك فلا ضمان عليه، وإن لم يصدقه ضمن، وإن أخل بذبحه أثم ولا ضمان عليه، إلا أن يكون في يده، وبنى أبو مضر على أنه يجب الدخول في واجب، وإن خشي من عاقبته التضمين،

وفرع بعض المتأخرين أنه لا يجب إذا خشي التضمين.

ومنها: من كان في يده شيء لغيره وخاف من ظالم كان له أن يستفديه بدون قيمته، :ذكر هذا أبو جعفر، وصححه لأن عود بعض النفع أولى من عود جميع المضرة.

وعن الأستاذ: ليس له ذلك، وقد وسع في هذا صاحب قواعد الأحكام، واستلزم أن يدفع أعظم المفسدتين بأحقهما حتى قال: يجوز القتال مع الفاسق لإقامة ولايته دفعا للأفسد.

وقال: يجوز إعانته على المعصية لا بكونها معصية، بل لكونها وسيلة إلا تحصيل المصلحة الراجحة، كما يبذل المال، في فداء أسرى المسلمين من الكفار، وكذا إذا كان الولاة والحكام من الفساق قدم أقلهم فسقا لئلا تفوت المصالح، والله تعالى يقول: {فاتقوا الله ما استطعتم} وقد ذكر الأئمة -عليهم السلام- أنه يعان أقل الظالمين ظلما على دفع الأكثر لا على أخذه للمال، ولو عرف من إعانته أنه يأخذ أقل مما يأخذ الأكثر أعني قبح .وكذا في النهي عن المناكير، يقدم النهي عن ما هو أكثر قبحا، فيقدم الدفع عن النفس، ثم عن العضو، ثم عن البعض المحرم، ثم عن المال الأعظم، ثم عن الحقير ذكره في القواعد.

قال: فإن كان الحقير لفقير والكثير لغني لا يجحف؟

قال: ففيه نظر.

قال الحاكم: وقد علم الخضر أن أهل السفينة لا يغرقون إذ لو عرف غرقهم فذلك أعظم من غصب السفينة.

ومن الثمرات :

أن المنكر المطلوب حدوثه في المستقبل كالحاصل؛ لأنه خرق السفينة مع جواز زوال الظالم بموت أو إقلاع، وقد ذكر المؤيد بالله نظير هذا فقال: إذا انهزم البغاة لم يجز قتلهم، إلا أن يظن أنهم إن لم يقتلوا عادوا إلى المبغي عليهم.

ومنها :

صفحه ۱۸۹