دو سوم آخر از ثمرات

فقیه یوسف d. 836 AH
186

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

ژانرها

واعلم أنه إن نطق القائل بقوله: إن شاء الله فذلك جلي، وإن أطلق فالشرط الذي هو الاستثناء مقدر في كلام الفضلاء لعادة المسلمين بالمواعيد مع ترك الاستثناء.

وقوله تعالى في اتباع الخضر:

{قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا}.

قال الحاكم: لأن المصلحة قد تكون بترك السؤال، ولهذا قال تعالى في سورة المائدة: {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن السؤال في حديث الأقرع بن حابس ، في قوله: ((ألعامنا أم لكل عام)) فنهاهم عن السؤال (1) ، وبين أن بني إسرائيل أهلكوا بكثرة السؤال لأنبيائهم. لكن إنما يكون السؤال قبيحا :إذا كان للتعنت وطلب الإفحام لا للاهتداء، وقد قال: صلى الله عليه وآله وسلم: ((العلم خزائن ومفاتيحه السؤال)) وقد أخذ من هذا أنه ينبغي أن يحسن السائل والتابع الأدب.

قوله تعالى:

صفحه ۱۸۶