دو سوم آخر از ثمرات

فقیه یوسف d. 836 AH
173

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

ژانرها

قال في الشفاء: مذهب الهادي ,والقاسم ,وأسباطهما الأوائل:أن صفة القرآن كالقراءة فيجعل الجهر في العشائين، والفجر, والجمعة, لا في العصرين.

قال الأمير في غير الشفاء: الجهر في الجمعة واجب وفاقا؛ لأن ذلك معلوم منه -عليه السلام-.

وعند زيد والمؤيد بالله والفريقين: لا يجب الجهر والمخافتة.

وعن أبي هريرة عنه -عليه السلام-: ((إذا رأيتم من يجهر في صلاة النهار فارموه بالبعر))

ومن جملة ما يجهر به :البسملة، وذلك إجماع أهل البيت والشافعي، لكن اختلفوا هل ذلك واجب أو سنة. وعند أبي حنيفة وأصحابه: يسر بها.

وقوله تعالى: {وقل الحمد لله} إلى آخره:

أمره تعالى بأن يصفه بصفاته الحسنى، المبطلة لقول فرق الكفار.

وقوله تعالى: {وكبره تكبيرا}

أي :وعظمه تعظيما، بأن تعتقد عظمته وتثني عليه.

وقيل: أمره بالتكبير في الصلاة، وقد احتج الهادي -عليه السلام- في ذكر هذا في التوجه، زاد وجهت وجهي لأخبار وردت.

والمؤيد ,والشافعي قالا: ليس هذا وارد في التوجه، ورويا أن في الحديث: أنه يتوجه بقوله: وجهة وجهي، ولهذه الآية حالة في الفضل.

وعن قتادة كان صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أهله الصغير والكبير.

وفي عيون المعاني للسخاوندي: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمى هذه الآية آية العز، وكان إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب يعلمه إياها.

وعن عبد الحميد بن واصل: من قرأها كان له من الأجر ملء السماوات والأرض والجبال.

فتكون من ثمرات ذلك:

أنه يستحب تلقينها من أفصح من الأولاد، إقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تم ما نقل من سورة الإسراء.

سورة الكهف

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى:{فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا

صفحه ۱۷۳