وسئل ابن عيينة عن الصدقة عن الميت فقال: كل ذلك واصل إليه، ولا شيئ أنفع له من الاستغفار، ولو كان شيء أفضل منه لأمر به في الأبوين؛ وقد قالت الفقهاء: لا يذهب بأبيه إلى البيعة، وإذا بعث إليه ليحمله منها فعل، ولا يناوله الخمر، ويأخذ الإناء منه إذا شربها، وهذا يشبه تمكين الذمي المأكول في شهر رمضان إن جعلناه فعلا محظورا.
وعن أبي يوسف: إذا أمره أن يوقد تحت قدره وفيها لحم الخنزير أوقد.
وعن حذيفة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قتل أبيه وهو في صف المشركين، فقال: ((دعه يليه غيرك)).
وسئل الفضيل بن عياض :عن بر الوالدين فقال: ألا يقوم إلى خدمتهما عن كسل.
وسئل بعضهم فقال: ألا ترفع صوتك عليهما، ولا تنظر شزرا إليهما، ولا يريا منك مخالفة في ظاهر ولا باطن، وان ترحم عليهما ما عاشا، وتدعو لهما إذا ماتا، وتقوم بحق أودائهما من بعدهما.
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه)) تم كلام جار الله.
وقد ذكر الإمام يحيى وأصحاب الشافعي: أنه يكره أن يستأجر الرجل أباه، وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يؤم الرجل أباه)) .
وللوالد أحكام شرعية جعلت لحرمته مع ما ذكر:
وهي: أنه لا يقاد بولده، ولا يقطع إن سرقه.
وفي حده إذا قذفه الخلاف:
فعند الهادي ,والقاسم, والأوزاعي : يحد؛ لأن الحد حق لله.
وعند أبي حنيفة وأصحابه ,والشافعي : لا يحد كما لا يقطع ولا يقاد، وإذا وطئ الأب جارية ابنه فلا حد، ويستهلكها إن علقت، وله ولاية في الإنفاق على نفسه إن غاب الولد.
قال جار الله: وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((رضا الله في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما)).
وروي: ((يفعل البار ما شاء أن يفعله فلن يدخل النار، ويفعل العاق ما شاء أن يفعله فلن يدخل الجنة)).
وعن سعيد بن المسيب : إن البار لا يموت ميتة سوء .
صفحه ۱۵۳