تحريم نقض العهد واليمين، وإبطال الطاعات، وتحريم السفه؛ لأن الله تعالى شنع بهذا المثال على من فعل فعلا فيه الضرر لا النفع، فيدخل في هذا الخروج من الفرض صوما وصلاة، ونحو ذلك.
وأما النفل فيخصه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الصائم المتطوع أمير نفسه)) وهذا مذهبنا أنه يجوز الخروج من صوم التطوع.
وقال زيد وأبو حنيفة : من دخل في نافلة لزمه تمامها قياسا على حج النفل.
قلنا: هذا ممنوع منه لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}
فلو أنه رفض الطاعة التي فعلها، وأراد أن يستأنف غيرها، فإن كانت كاملة لم يصح رفضه،
وإن أراد أن يعيدها أكمل منها، وكانت ناقصة، وهذا نحو أن يصلي فرادى ثم أراد رفض هذه، ويدخل في جماعة مؤتما، فقال الإمام يحيى: لا يصح رفضه، واحتج بالآية.
وقال الهادي -عليه السلام- وغيره: يصح، وقد ورد في ذلك خبران:
أحدهما: أن الفريضة هي الثانية، وذلك خبر يزيد بن عامر، وأخذ به الهادي ,ومالك، والأوزاعي، وبعض أصحاب الشافعي.
الثاني: أن الفريضة هي الأولى، وذلك خبر يزيد بن الأسود، وأخذ به المؤيد بالله، وأبو حنيفة؛ لكنه لم يصرح بذلك ولكن قال عليه السلام فصليا معهم فإنها لكما نافلة فقالت الهدوية يحتمل أنه أراد الثانية ، ويحتمل أنه أراد الأولى والأول غير محتمل.
وقد يقال: المسألة مخالفة للقياس؛ لأن القياس عدم صحة الرفض؛ لأن الثواب قد وجب، والعمل قد وجد، وبراءة الذمة قد حصلت.
فلو أراد أن يؤم من صلى فرادى؟
قيل: صح على قول أبي طالب ؛ لأنه يقيس على ما ورد بخلاف القياس، وقد ذكروا أن من طاف طوافا ناقصا بأن يفرقه بدخول الحجر أو يسعي ناقصا بأن يفرقه : أنه إذا عاد الأسبوع صح ذلك، ويسقط عنه ما لزمه، وهذا يمنع منه قولهم: إن إعادة الصلاة واردة على خلاف القياس، وقد ذكر علي خليل أن من صلى صلاة سها فيها فإنه إذا أعادها سقط عنه سجود السهو.
صفحه ۱۳۲