216

ثبت

المجلد الأول من ثبت عمر بن أحمد بن علي الشماع - مخطوط

ژانرها

(268) -[-10] ثنا ليث بن سعد، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان يقول: " لا أعلم في النذر إلا الوفاء، فإن نذر فلم يستطع أن يوفي نذره حتى مات، فإن وجد ما يعتق عنه أعتق، أو يهدي هديا إلى البيت، أو يتصدق عنه، أحب إلي لو كنت وليه من أن أصوم عنه، وإنما الصيام لمن حج، والحج والعمرة لمن حج واعتمر "

صفحه ۲۷۲