============================================================
75 البيع الستة * وفي رواية للشيخين : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر ، فان خيرآحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقدوجب البيم، وان تفرقابعد آن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب * وفي اخرى لمسلم: كل يبعمن لا بيع ييتهما حتى يتقرقا الا بيع الحيار * وله في اخرى : قال ت قافع : وكان ابن عمر رضي الله عنهما ادا يايع رجلا فآراد ان لا يقيله قام قمشى ~~هنيهة ثم رجع * وفي اخرى للترمذي : كان ابن عمر اذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له اه صلوالكه .11 وعن حكم ين حزام رضي الله عنه . قال قال رسول الله هللبه : البيعان بالخيار ما لم يتقرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما و كذبا محقت يركة
بيعهما. اخرجه الخنسة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . قال قال رسول الله هاله : ال بلل له : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الا أن تكون صفقة خيار فلا يحل ان يفارق وشام .4= صاحيه خشية أن يستقيله. آخرجه أصحاب السين * وفي اخرى لابى داود عن قه . م (1) 1051 وا يتفرقن 110 إثنان الا صاالته. ل1.
أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ل : لا يتفرقن .
عن براض وعن جاير رضي الله عنه . أن رسول الله} خير اعرابيا بعد البيع .
وال اخرجه التمرمني وصححه.
ا* صلواته.
وعن اين مسعود رضي الله عنسه . قال قال رسول الله ل : اذا اختلف البيعان فالقول قول البالآع ، والمبتاع بالخيار . آخرجه مالك رالترمذى واللفظ له سا. و. ا. .
وعن آبي الوضيء . قال غزونا غروة فيزلنا ميزلا فياع صاحب لنا فرسا يغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصيحنا حضر الرحيل فقام الرجل الى فرسه ..6 ليسرجه فندم فأنى الرجل فأخذه بالييع فأبى الرجل آن يدفعه اليه . فقال بيى (1) في نسخة : لا يفترقن
صفحه ۷۵