تيسير التفسير

قطب اطفیش d. 1332 AH
187

تيسير التفسير

تيسير التفسير

ژانرها

منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون

[آل عمران: 110]، ومن الأمة القائمة: عبد الله بن سلام، وثعلبة بن سعيد، وثعلبة بن شعبة، وأسيد بن شعبة، وأسيد بن عبيد وأضرابهم، وأربعون رجلا من نصارى نجران، واثنان وثلاثون من نصارى الحبشة، والنجاشى ومن معه، وثلاثة من الروم على دين عيسى، وصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان من الأنصار فيهم قبل قدومه صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة، والبراء بن معرور، ومحمد بن سلمة، وأبو قيس هرمة بن أنس، كانوا موحدين، يغتسلون من الجنابة، ويقومون بما يعرفون من دين إبراهيم حتى جاء صلى الله عليه وسلم فصدقوه ونصروه إلا البراء بن معرور، فمات قبل الهجرة { يتلون ءايآت الله } التوراة والإنجيل والزبور { ءانآء اليل } ساعات الليل، والساعة الواحدة أنا كعصا، وإنى كرضى، وأبى كظبى، وإنى بكسر فسكون، وأنو كجرو، أبدلت الهمزة فى الجمع ألفا وصارت مدة لهمزة أفعال، وأبدلت الياء أو الواو آخرا همزة بعد ألف أفعال { وهم يسجدون } يصلون، أى يتلون آيات الله حال كونهم فى الصلاة قياما، وجاء الحديث،

" إنى نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا "

، كما رواه فى الإيضاح، ولفظ مسلم وغيره عن على بن أبى طالب

" نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا "

، وفى رواية لمسلم: ألا إنى نهيت أن أقرأ راكعا فقمن أن يستجاب لكم، وأنه لا قراءة فى الركوع والسجود فى هذه الأمة، وكذا فى سجود من قبلنا وركوعهم، إن كانوا يركعون، وأجازها بعض فى ركوع النفل وسجوده، وفى سجود بلا صلاة، وقيل: تجوز فى سجود بلا صلاة، كسجود التلاوة، ويناسبه ذكر الركوع فى حديث النهى، فتبادر أن النهى فيما فيه الركوع والسجود من الصلاة، ومن ذلك قول الديوان والإيضاح إنه يقال فى سجود التلاوة، سبحان ربنا، إن كان وعد ربنا مفعولا، والصحيح المنع، لأن قوله: وأم السجود الخ ظاهرة فى أنه لا يتلى فى السجود غير الصلاة كما لا يتلى فى سجود الصلاة، وذلك أنه قال: اجتهدوا فى الدعاء، وسجود الصلاة لا اجتهاد في الدعاء فيه، والآية فى وصف أهل الكتاب الذين اتبعوا الحق قبل البعثة، وإن قلنا إنها فى وصفهم بعدها، فالآيات القرآن، وقد نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يقوموا الليل أو يصلوا بالتوراة أو غيرها إلا القرآن، وقد قال بعض: المراد صلاة العشاء، وليست لأهل الكتاب كما نص عليه شراح الحديث، أنهم لا يصلونها بتعجيل ولا تأخير ولا توسيط , روى أنه صلى الله عليه وسلم أخرها إلى ثلث الليل أو نصفه، وقال:

" أما أنه ليس أحد من أهل الأديان بذكر الله فى هذه الساعة غيركم "

، أخرجه ابن حبان والنسائى، وقال: أما إن هذا أفضل وقتها، ثم رخص لهم أن يصلوها قبل ذلك، وقيل: نفل بين المغرب والعشاء يسمى صلاة الغفلة، وقيل: الخضوع، وقيل: سجود التلاوة، وقال رجل من العرب: أحبك يا رسول الله وأخاف أن أفارقك يوم القيامة فادع الله أن يجعلنى رفيقك فى الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم:

" أعنى بكثرة السجود ".

[3.114]

صفحه نامشخص