96

Taysir Ilm Usul al-Fiqh

تيسير علم أصول الفقه

ناشر

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

(٢) لا تنفذُ مع الهزلِ ولا تقعُ، وهي سائرُ أنواعِ العُقودِ كالبيعِ والإجارَةِ وغير ذلكَ،
فلو قال إنسانٌ لآخر: (بِعتُك كذا) هازلًا فلا يصحُّ البيعُ لانتفاءِ التَّراضي بانتفاءِ قصدِ الهازلِ، وقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] .
٤ـ السفه:
هو خفَّةٌ تعرضُ للإنسانِ تحمِلُهُ على التَّصرُّفِ بالمالِ بخلافِ مُقتضى العقلِ معَ وُجودِ العقلِ، فيُقالُ: (السَّفيهُ ليسَ أهلًا للتّصرُّفِ في المالِ» .
فهو لا يُنافي الأهليَّتينِ: أهليَّة الوُجوبِ وأهليَّة الأداءِ» من جهةِ كونِ السَّفيهِ مخاطبًا بالتَّكاليفِ لوجودِ العقلِ، لكنَّهُ يُؤثِّرُ في تصرُّفِه في الأموالِ، فيُوجبُ الحجرَ عليهِ فلا يُمكَّن من التَّصرُّف فيها ما دامَ على هذا الوصفِ.
قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [النساء: ٥]، وقال حينَ أمرَ بِكتابَةِ الدَّينِ: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] .

1 / 100