52

Taysir Ilm Usul al-Fiqh

تيسير علم أصول الفقه

ناشر

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

من أمثلتِهِ: [١] الوُضوءُ لصحَّةِ الصَّلاةِ، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية [المائدة: ٦]، وقال النَّبيُّ ﷺ: «لايقبلُ الله صلاةً بغيرِ طُهورٍ» [أخرجهُ مسلمٌ وغيرُهُ عن ابن عمرَ] . فصحَّةُ الصَّلاةِ موقوفةٌ على وجودِ شرطِ الوُضوءِ، وليسَ الوُضوءُ جزءًا من نفسِ الصَّلاةِ، كما لا يلزمُ من وُجودِ وجودُ الصَّلاةِ. [٢] إذنُ وليِّ الزَّوجةِ شرْطٌ لصحّضةِ عقدِ النِّكاحِ عندَ جُمهورِ العلماءِ، لقوله ﷺ: «لا نكاحَ إلاَّ بِولِيٍّ» [حديثٌ صحيحٌ رواهُ أصحابُ السُّنن وغيرُهم] . "الفرق بين الشَّرط والرّكن يشتركُ (الشَّرطُ) و(الُّركن) في أنَّ كُلًاّ منهما يتوقَّفُ عليهِ وجودُ الشَّيءِ، فالوضُوءُ شرطٌ للصَّلاةِ، والرُّكوعُ رُكنٌ فيها، ولا بُدَّ من وجودِ كلٍّ منهمَا لصحَّةِ الصَّلاةِ، لكنْ يُلاحظُ الفرقُ بينهمَا في أنَّ: الشَّرطَ خارجٌ عن نفسِ الصَّلاةِ ليس جُزءًا منها. والرُّكنَ جزءٌ من نفسِ الصَّلاةِ

1 / 56