47

Taysir Ilm Usul al-Fiqh

تيسير علم أصول الفقه

ناشر

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

٣ـ النَّومُ مباحٌ، فإذا كان للتَّقوِّي على طاعة الله أو كسبِ الرِّزقِ صارَ مُستحبًّا. ٤ـ الصَّومُ في السَّفرِ مباحٌ، فقد قال أنسُ بن مالكٍ ﵁: كُنَّا نُسافرُ مع النَّبي ﷺ، فلم يَعِبِ الصَّائمُ على المفطرِ، ولا المفطِرُ على الصَّائمِ. وعن عائشة ﵂: أنَّ حمزة بن عمرٍو الأسلميِّ قال للنَّبيّ ﷺ: أأصُومُ في السَّفرِ؟ وكان كثيرَ الصَّوم، فقال: «إن شئتَ فصُمْ وإن شئتَ فأفْطِرْ» [متفقٌ عليهما]، لكنَّ الفطرَ يكونُ واجبًا إذا أضرَّ الصَّومُ بالمسافرِ. فعن جابرِ بن عبد الله ﵄: أنَّ رسول الله ﷺ خرجَ عامَ الفتحِ إلى مكَّةَ في رمضانَ، فصامَ حتَّى بلغَ كُراعَ الغميمِ، فصامَ النَّاسُ، ثمَّ دعا بقدَحٍ من ماءٍ (وفي روايةٍ: فقيلَ لهُ: إنَّ النَّاسَ قد شقَّ عليهُمُ الصِّيامُ، وإنمَا ينظرونَ فيما فعلتَ، فدَعَا بقدحٍ من ماءٍ بعدَ العصرِ) فرفعهُ حتَّى نظر النَّاسُ إليه ثمَّ شرِبَ، فقيلَ لهُ بعد ذلكَ: إنَّ بعضَ النَّاسِ قد صامَ، فقالَ: «أُولئكَ العُصاةُ، أولئكَ العُصاةُ» [أخرجهُ مسلمٌ بالرِّوايتينِ]، ولا يسمَّى عاصيًا من فعلَ مُباحًا. * * *

1 / 51