113

Taysir Ilm Usul al-Fiqh

تيسير علم أصول الفقه

ناشر

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] .
ومن أمثلة المباديءِ:
[١] فرضُ الصَّلاةِ والاعتناءُ بشأنهَا في آياتٍ كثيرةٍ في الكتابِ وتُركَتْ صفةُ أدائها للبيانِ النَّبويِّ بفعلِ رسول الله ﷺ.
[٢] وجوبُ القصاصِ في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨]، من غيرِ تفصيلِ شروطِ ذلك مِمَّا عُرفَ بالسُّنَّةِ.
[٣] إباحةُ البيعِ وحُرمةُ الرِّبا، كما قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ولذلك شُروطٌ وأحكامٌ تفصيليَّة جاءتْ بها السُّنَّة.
فهذه الأحكامُ وشِبهُها كثيرٌ في القرآن لم تأتِ مفصَّلةً بجزئيَّاتهَا فيه ليبقى القرآنُ القاعدة الكُليَّة والبُرهانَ العامَّ في دلالاته ومعانيه، فهوَ بيَّن هذه الأحكامَ من حيثُ الدَّلالة عليها والأمرُ بها، وهوَ مفصَّلٌ من حيثُ استيعابُهُ لتلكَ الأحكامِ.
٢ـ البيانُ مفصَّلًا بذكرِ تفريعاتِ الأحكامِ، وهذه لم يرِدْ في القرآن إلاَّ قليلًا، مثاله: مقاديرُ المواريثِ، والعُقُوباتِ في الحُدُودِ، وصفةُ اللِّعانِ بينَ الزَّوجينِ، والمحرَّماتُ من النِّساءِ.

1 / 118