555

تیسیر البیان لاحکام القرآن

تيسير البيان لأحكام القرآن

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

محل انتشار

سوريا

مناطق
یمن
امپراتوری‌ها و عصرها
امپراتوری رسولیان
- فقال أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم بوجوبها؛ لأمر الله سبحانه بها لهن هُنا، وفي سورة الأحزاب (١)، ولقوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١]، فجعل ذلك ملكًا للمطلقات بلام التمليك، وسمَّاه حقًا، والحَقُّ الواجِبُ.
وبه قال الشافعيُّ وأبو حنيفةَ وغيرُهما (٢).
- وقال قوم: إنها مستحبةٌ، وليستْ بواجبةٍ، وبه قال مالك وشُرَيْح القاضي (٣)، قالوا: ولو كانت واجبةً، لم يخصَّ الله سبحانه المحسنين والمتقين دونَ غيرهم، ولكان يقول: حقًا عليكم، وكان شُرَيْحٌ يقول: مَتع إن كنت من المحسنين، ألا تحبُّ أن تكونَ من المتقين (٤)؟
واستدلوا بأنها غير محدودةٍ ولا مقدرة في كتاب ولا سُنَّةٍ ولا إجماع، وليس لها في الفروض (٥) نظيرٌ تُحْمَلَ عليه، فهيَ بالندبِ أولى منها بالفرض.

(١) الآية (٤٩) من سورة الأحزاب.
(٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ٢٨٠)، و"الحاوي" للماوردي (٩/ ٤٧٥)، و"مغني المحتاج " للشربيني (٤/ ٣٩٨)، و"الاختيار" للموصلي (٢/ ١٣٧). وانظر: "زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٤٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٨٢).
(٣) وبه قال الليث وابن أبي ليلى والحكم. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ٢٨١)، و"الذخيرة" للقرافي (٤/ ٤٤٨)، و"الحاوي" للماوردي (٩/ ٤٧٥)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٣٩)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٤٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٨٢).
(٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ٢٨١).
(٥) في "ب": "الفرض".

2 / 109