161

تیسیر البیان لاحکام القرآن

تيسير البيان لأحكام القرآن

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

محل انتشار

سوريا

مناطق
یمن
امپراتوری‌ها
رسولیان
سيكونُ؛ كأخبارِ الجَنَّةِ والنارِ، والبَعْثِ، وتخليدِ الكافرينَ في النَّارِ، وتخليدِ المؤمنينَ في الجنةِ، وكلُّ ما لا يجوزُ أن يقعَ إلَّا على وجهٍ واحدٍ؛ كإخبارِ اللهِ -تَعالى- عن صِفاتِه، من العلمِ والحكمةِ والقدرةِ، وغيرِ ذلك (١).
وكذلكَ الإجماعُ لا يجوزُ أن يُنسَخَ؛ لأنَّه لا يكونُ إلَّا بعدَ موتِ النبيِّ ﷺ (٢)، فإذا وجدنا الإجماعَ على خلافِ النصّ، علمنا أن ثَمَّةَ دليلًا نَاسخًا، وهو الناسخُ، لا الإجماعُ، وإنَّما يكونُ الإجماعُ دليلًا على الناسخ (٣).
* * *
الفصلُ الرابعُ فيما يجوزُ أن يكونَ ناسخًا، وما لا يجوز
وله سبعة أقسام:
الأولُ: نسخُ القرآنِ بالقرآنِ: وذلك جائزٌ بالإجماعِ (٤).

(١) انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ١٢٢)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٧٨٢).
(٢) انظر "اللمع" للشيرازي (ص: ١٢٣)، و"المحصول" للرازي (٣/ ٣٥٤)، و"شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٣٣٠)، و"بيان المختصر" للأصفهاني (٢/ ٦٧١)، و"نهاية السول" للإسنوي (١/ ٦٠٨)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ١٢٨)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٧٨٨).
(٣) انظر: "البحر المحيط" للزركشي (٤/ ١٢٩)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٧٩٠).
(٤) انظر "اللمع" للشيرازي (ص: ١٢٨)، و"الإحكام" للآمدي (٢/ ٣/ ١٥٩)، و"شرح مختصر الروضة" للطوفي (٣١٥٦٢)، و"بيان المختصر" للأصفهاني (٢/ ٦٦٥)، و"نهاية السول" للإسنوي (١/ ٦٠٣)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٨٠٤).

1 / 121