159

تیسیر البیان لاحکام القرآن

تيسير البيان لأحكام القرآن

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

محل انتشار

سوريا

مناطق
یمن
امپراتوری‌ها
رسولیان
في الدِّين، وحِفْظُهُ في الصُّدورِ؛ كآيةِ الرَّجْمِ، (والشيخُ والشيخةُ إذا زَنَيا فارْجُموهما البتَّةَ نكالًا منَ اللهِ واللهُ عزيزٌ حَكيمٌ)؛ خلافًا لشُذوذٍ من النَّاسِ أيضًا.
الثالث: ما نُسِخَ رَسْمُه وحُكْمُه مَعًا (١)، ولكن بقيَ حفظُه في الصّدور.
وهذا والذي قبلَهُ طريقُهما الأخبارُ، مثائه ما نُقِلَ عن عائِشَةَ ﵂: أَنَّها قالَتْ: "كانَ فيما نَزَلَ مِنَ القُرآنِ: (عَشْرُ رَضَعاتٍ مَعْلوماتٍ) يُحَرِّمْنَ" (٢). قالتْ عائشةُ ﵂ "فَنَسَخَهُنَّ: (خَمْسُ رَضَعاتٍ مَعْلوماتٍ يُحَرِّمْنَ)، فتوفِّيَ رسولُ اللهِ ﷺ، وهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ في القُرْآنِ" (٣).
الرابعُ: ما نُسِخَ رَسْمُه وحُكْمُه، وزالَ حِفْظُه منَ الصُّدور، وذلكَ كما يُروى من سورة الأحزاب، وهذا أيضًا طريقه الأخبار (٤).

(١) في "أ": "ما يجوز نسخ رسمه وحكمه معًا"، وهو خطأ.
(٢) في "أ" زيادة لفظ "تريد: يحرمن"، والصَّواب ما أثبت؛ لموافقته نص الرّواية.
(٣) رواه مسلم (١٤٥٢)، كتاب: الرضاع، باب: التحريم بخمس رضعات، وفيه: " .. ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ... ".
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (١٠/ ٢٩): معناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدًا، حتَّى إنه ﷺ توفي وبعض النَّاس يقرأ: "خمس رضعات" ويجعلها قرآنًا متلوًا؛ لكونه لم يبلغه النسخ، لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك، رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يتلى، انتهى.
قلت: وهذا المثال لا يصلح للاستشهاد على ما نسخ رسمه وحكمه معًا؛ لأنَّ حكم الخمس رضعات بقي معمولًا به، فلو أضاف إلى قوله السابق -"ما نسخ رسمه وحكمه معًا"- عبارة: "ونسخ رسمه وبقي حكمه"، لانطبق المثال عليه، والله أعلم. وانظر: "البحر المحيط" للزركشي (٤/ ١٠٤)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ١٨٩).
(٤) في "أ": "طريقته الأخبار".

1 / 119