1138

تیسیر البیان لاحکام القرآن

تيسير البيان لأحكام القرآن

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

محل انتشار

سوريا

مناطق
یمن
امپراتوری‌ها و عصرها
امپراتوری رسولیان
ما لَمْ تصيدوهُ، أو يُصَدْ لكم" (١)، ولأن كافةَ العلماءِ من الصَّحابةِ والتابعينَ منهم مَنْ تمسَّكَ به في تحريمِ الأكلِ مطلقًا؛ كما روينا عن على وغيرِه.
ومنهم من استدلَّ بالسُّنَّةِ على تَخْصيصه، ولم يقولوا: المرادُ بهِ الاصطيادُ دونَ الأكلِ، وهذا تفسيرُ ابنِ عباس تَرجُمانِ القرآنِ يَشْهدُ بذلكَ في صيدِ البَحرِ الذي عُطِفَ عليه هذا، قال: يريد: ما أصبتَ من داخلِ البَحرِ، ولم يقلْ: يريدُ الإصابةَ.
فإن قلتَ: فما قولُك في قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ١]، هل المرادُ بهِ الصيدُ، أو الاصطياد؟
قلت: يحتملُ أن يرادَ بهِ الصيدُ؛ استدلالًا بهذه الآية، ويحتملُ أن يُرادَ به الاصطيادُ؛ استدلالًا بالآيةِ التي بعدها: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢].
* وأما صيدُ البحرِ، فإن الله سبحانَه أَحَلَّهُ للمُحْرِم، وأجمعَ عليهِ المُسلمون.
* وأما طعامُ البحرِ.
فقالَ قوم: طعامُه ما طَفا عليه مَيْتًا، قاله أبو بكرٍ وعمرُ وقتَادةُ.
وقال قومٌ: طعامُه ما حَسَرَ عنهُ الماءُ، وأخذه الناسُ.
وقد ذكرتُ أقوالَ العلماءِ في مَيْتة البَحْر فيما سلف (٢)، والصحيحُ تحليلُها مُطْلَقًا (٣)؛ للأحاديث التي ذكرتُها، ولقوله تعالى: ﴿متاعًا لكُمْ

(١) تقدم تخريجه.
(٢) في "أ": "سبق".
(٣) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ١٩٦)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٢٦٥).

3 / 220