1043تیسیر البیان لاحکام القرآنتيسير البيان لأحكام القرآنIbn Nour al-Din al-Mawzai - ۸۲۵ ه.قابن نور الدين الموزعي - ۸۲۵ ه.قناشردار النوادرویراستالأولىسال انتشار١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ ممحل انتشارسورياژانرهاThe Rulings of the Qur'an•مناطقیمن•امپراتوریها و عصرهاامپراتوری رسولیان(من أحكام الحدود)(الحرابة)١١٠ - (٧) قوله ﷿: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣].* اتفقَ العلماءُ على أن حكمَ هذهِ الآيةِ واقعٌ على المحارِبين منَ المسلمين، وإن اختلفوا في سببِ نُزولِها.وبيانُها يَتَّضِحُ بذكرِ ثلاثةَ أقسام:القسم الأول: في حَدِّ المحاربة.وقد اتفقوا على أنها إشهارُ السلاحِ وقطعُ السبيلِ خارجَ المِصْرِ، وهذا هو الواقعُ على المحارَبَةِ في العُرْفِ (١).واختلفوا في مسائلَ وراءَ هذا:منها: إذا فعلَ المحارِبُ ذلكَ في المِصْر:(١) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ٩٤)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٣٤٠).3 / 125کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی