1173

توشیح شرح جامع صحیح

التوشيح شرح الجامع الصحيح

ویرایشگر

رضوان جامع رضوان

ناشر

مكتبة الرشد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

محل انتشار

الرياض

٢٠ - بَابُ الإِهْلاَلِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ
١٥٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄، ح.
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يَقُولُ: «مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ المَسْجِدِ» يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الحُلَيْفَةِ.
٢١ - بَابُ مَا لاَ يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ
١٥٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ البَرَانِسَ، وَلاَ الخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ».
(قال: لا يلبس): وقع السؤال عن ما يلبس، فأجاب بما لا يلبس لأنه محصور، فآثر التصريح به لأنه أوجز وأخصر، لكن لأبي عوانة: "ما يترك المحرم".
وفي رواية: "ما يجتنب المحرم فعله"، فعلى هذه الجواب طبق للسؤال، ونبه: (بالقمص والسراويل) على كل مخيط، (وبالعمائم والبرانس) على كل ما يغطي الرأس مخيطًا أو غيره.
(وبالخفاف): على كل ما يستر الرجل. وزاد في رواية عند الطبراني وغيره: "ولا القباء".
(إلا أحد): فيه استعمال أحد في الإثبات وهو غير جائز، وهو من

3 / 1230