============================================================
الجناح ولا إلى المأذون المطلق فمنهما يقتبس ما يهديه به إلى سبيل الله ى اقامة ف استرشاده من الحكمة والعلم والموعظة الحسنة واين السبيل على المستجيب ، لأنه دون المأذون المكلبف الحال والمنزلة وهو بمتزلة الابن وهو آخر هؤلاء الحدود.
اع البيان فهؤلاء الحدود التمانية كل واحد منهم ينال ممن قوقه حظه بحد م يكن الاستفادة، ويتصدق على من دونه بحد التعليم والإفسادة مسا خلا تلفين لستجيب، فإنه مقر البيان ومستقر الاستفادة، يستفيد ممن هو فوقه اس كل من أذن له بالإفادة والمضاتحة، ولا يضيد أحد لأنه غير مأدون له في ذلك ولا هو مطلق له، فهو محرم لأن المحرم لا يجوز له المجامعة، وهوف عاينوا والآيات حسال إحراهه، ولا الصيد فإذا حل جاز له أكل الصيد واقتتاصه ومجامعة النساء، كذلك المحرم تحرم عليه المفاتحة والمكاسرة حتى له يحل، يعني حتى يطلق له ذلك ويؤدن له غيه ، وكذلك يجب أن يصدق بعض هذه الحدود بعضا ويقر بعضهم ليعضهم بالفضل أدناهم لأعالاهم يتولون ل واحد منهم صو صدشة من ضوضه على من هو دونه ، يرون إقامة كل طاعة بعضهم لبعضهم فريضة من الله قال د العلم روي عن ربسول الله أنه قال لرجل سأله وهو يقسم الصدقة أن يعطيه منها إن كانت من الثمانية وإلا فهو داء في البطن وصداع ف يتولى الرأس: يد دون فالثمانية على ما ضسرنا على الحدود التمانية الذي تقدم ذكرهم مل إلى والبطن على الدعوة الباطنة، والداء على الشسك في علم الباطن وإنكاره، والرأس على متم الزمان والصلاح على إنعاره وجحوده،
صفحه ۶۷