184

توضیح

التوضيح في حل عوامض التنقيح

پژوهشگر

زكريا عميرات

ناشر

دار الكتب العلمية

سال انتشار

1416هـ - 1996م.

محل انتشار

بيروت

ژانرها

اصول فقه

إن شرع في النفل يقع عن رمضان لأنه إذا شرع في واجب آخر إنما يقع عنه لمصالح دينه فإن قضاء ما فات أولى للمسافر من أداء رمضان لأنه إن مات قبل إدراك عدة من أيام أخر لقي الله تعالى وعليه صوم القضاء ولا يكون عليه صوم رمضان فإذا كان الوقوع عن واجب آخر لمصالح دينه ففيما إذا نوى النفل فمصالح دينه إنما هي أداء رمضان لا النفل

وعلى الثاني أي وعلى الدليل الثاني وهو أن الوقت بالنسبة إليه كشعبان يقع عن النفل وهنا روايتان أي بناء على هذين الدليلين في هذه المسألة روايتان

وإن أطلق فالأصح أنه يقع عن رمضان إذا لم يعرض عن العزيمة وأما المريض إذا نوى واجبا آخر يقع عن رمضان لتعلق الرخصة بحقيقة العجز فإذا صام ظهر فوات شرط الرخصة فيه فصار كالصحيح وفي المسافر قد تعلقت بدليل العجز وهو السفر فشرط الرخصة ثابت هنا قوله ظهر فوات شرط الرخصة فيه وفي هذا الكلام نظر لأن المرخص هو المرض الذي يزداد بالصوم لا المرض الذي لا يقدر به على الصوم فلا نسلم أنه إذا صام ظهر فوات شرط الرخصة فصار كالصحيح

وقال زفر هذه مسألة ابتدائية لا تعلق لها بالمريض والمسافر وهي أنه لما صار الوقت متعينا له فكل إمساك يقع فيه يكون مستحقا على الفاعل

أي يكون حقا مستحقا لله تعالى على الفاعل كالأجير الخاص فإن منافعه حق المستأجر

فيقع الفرض وإن لم ينو كهبة كل النصاب من الفقير بغير النية قلنا هذا يكون جبرا والشرع عين الإمساك الذي هو قربة لهذا أي لصوم رمضان

صفحه ۳۹۲