164

توضیح

التوضيح في حل عوامض التنقيح

پژوهشگر

زكريا عميرات

ناشر

دار الكتب العلمية

سال انتشار

1416هـ - 1996م.

محل انتشار

بيروت

ژانرها

اصول فقه

فذلك الغير إما منفصل عن هذا المأمور به كأداء الجمعة فإنه منفصل عن السعي وفي هذه العبارة تغيير وقد كانت قبل التغيير هكذا فذلك الغير إما قائم بنفسه منفصل عن هذا المأمور به فأسقطت قولي إما قائم لأن الأعراض لا تقوم بنفسها فالمراد به أنه لا يكون قائما بهذا المأمور به فقوله منفصل يكون مكررا

كالسعي إلى الجمعة حسن لأداء الجمعة فالوضوء حسن للصلاة وليس قربة مقصودة حيث يسقط بسقوطها فلا يحتاج في كونه وسيلة لها إلى النية وإما قائم بهذا المأمور به كالجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى وصلاة الجنازة لقضاء حق الميت حتى إن أسلم الكفار بأجمعهم لا يشرع الجهاد وإن قضى البعض حق الميت يسقط عن الباقين ولما كان المقصود يتأدى بعين المأمور به كان هذا الضرب وهو أن يكون الغير قائما بالمأمور به

لا الضرب الأول وهو أن يكون الغير منفصلا عن المأمور به

شبيها بالقسم الأول وهو الحسن لمعنى في نفسه وجه المشابهة أن مفهوم الجهاد وهو القتل والضرب وأمثالهما وهذا المعنى ليس مفهوم إعلاء كلمة الله تعالى لكن في الخارج صار هذا القتل والضرب إعلاء كلمة الله تعالى كما أن السعي في المفهوم غير الأداء لكن في الخارج عينه وكما أن الحيوان في الحقيقة والمفهوم غير الناطق والكاتب لكن في الخارج هو عينهما فالجهاد حقيقة وهي القتل ليست حسنة لمعنى في نفسها لكن في الخارج وهو عين الإعلاء والإعلاء حسن لمعنى في نفسه فشابه هذا الضرب القسم الأول لا الضرب الأول لأن السعي غير أداء الجمعة في المفهوم وفي الخارج

والأمر المطلق أي من غير انضمام قرينة تدل على الحسن لمعنى في نفسه أو غيره

يتناول الضرب الأول من القسم الأول ويصرف عنه إن دل الدليل أي الذي لا يقبل سقوط التكليف من الحسن بمعنى في نفسه

صفحه ۳۶۵