توضیح
التوضيح في حل عوامض التنقيح
پژوهشگر
زكريا عميرات
ناشر
دار الكتب العلمية
سال انتشار
1416هـ - 1996م.
محل انتشار
بيروت
ژانرها
إلا في اعتدي فإنه يقع به الرجعي وهو استثناء من قوله فتطلق على صفة البينونة لأنه يحتمل ما يعد من الأقراء فإذا نواه اقتضى الطلاق إن كان بعد الدخول وإن كان قبله يثبت بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب ويرد عليه أن المسبب إنما يطلق على السبب إذا كان المسبب مقصودا منه وهاهنا ليس كذلك وكذا استبرئي رحمك بعين هذا الدليل أي الدليل الذي ذكر في اعتدي فيحتمل أنه أمرها باستبراء الرحم لتتزوج زوجا آخر فإذا نوى اقتضى الطلاق كما مر وكذا أنت واحدة لأنها تحتمل الطلاق فإذا نوى يقع بها الرجعي ولا تبين لعدم دلالته على البينونة التقسيم الثالث في ظهور المعنى وخفائه اللفظ إذا ظهر منه المراد يسمى ظاهرا بالنسبة إليه ثم إن زاد الوضوح بأن سيق الكلام له يسمى نصا ثم إن زاد حتى سد باب التأويل والتخصيص يسمى مفسرا ثم إن زاد حتى سد باب احتمال النسخ أيضا يسمى محكما كقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا ظاهر في الحل والحرمة نص في التفرقة بينهما أي بين البيع والربا لأنه في جواب الكفار عن قولهم إنما البيع مثل الربا وقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع ظاهر في الحل نص في العدد لأن الحل قد علم من غير هذه الآية ولأنه إذا ورد الأمر بشيء مقيد ولا يكون ذلك الشيء واجبا فالمقصود إثبات هذا القيد نحو قوله عليه الصلاة والسلام بيعوا سواء بسواء ونظير المفسر قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون أو قوله تعالى قاتلوا المشركين كافة والمحكم قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم
صفحه ۲۳۳