فأما على طريقة شيخنا في الفصول (1) من تفسيره العرض الذاتي بما يعرض للشئ لذاته أي لا بواسطة في العروض سواء احتاج إلى واسطة في الثبوت ولو إلى مباين أعم أم لا - فلا إشكال لوضوح أن خوف الذم ونحوه من الواسطة في الثبوت لعدم عروض المدح والقدح له بل إنما يعرضان للرواة بواسطته فهو واسطة في الثبوت.
وجميع ما يذكر في الرجال من العوارض التي تثبت للرجال وكذا الأصول فإن ما يذكر فيه من عوارض الأدلة وإن عرض بعضه لغيرها واختص به بعضه كالحجية العارضة لذوات الأدلة فإنها الموضوع لا بوصف الدليلية مع المنع عن اختصاصها به، لعروضها للبينة ونحوها إلا أن يراد بها في استنباط الأحكام الكلية في الفروع.
وهكذا الكلام في الفقه والطب وغيرهما وتفصيل البحث في ذلك في محله فإن ما اختاره رحمه الله خلاف مقالة المشهور كما اعترف به (2) وقد وقع في نقله عنهم خلل من جهة أخرى فراجع وتأمل.
(فائدة علم الرجال)
الأمر الثالث مما يذكر في المقدمة هو بيان فائدته المحتاج إليها الفقيه وإن كان مطلقها غير موجب للاحتياج إلا بتكلف في الحاجة ولذا عبر كثير (3) في نحو المقام ببيان الحاجة لكن من المعلوم إرادة الفائدة الخاصة من مطلقها في المقام مع احتمال الإطلاق لمجرد الإشارة إلى عدم لغوية البحث والاشتغال.
وعلى كل حال فوجه الحاجة إلى هذا العلم أن استنباط الأحكام الواجب عينا أو كفاية موقوف - في أزماننا أو مطلقا - على النظر في الأحاديث لوضوح عدم كفاية غيرها وغناه عنها فلا بد من معرفة المعتبر منها الذي يجوز الاستنباط منه والعمل عليه حيث تعرف أن جميعها ليست كذلك، ولا ريب في حصول هذه المعرفة بالمراجعة
صفحه ۳۴