281

(ففي الذكور للبلوغ يتصل ... وفي الإناث بالدخول ينفصل)

(والحكم في الكسوة حكم النفقة ...

يعني أنه يشترط في وجوب نفقة الأبوين الحرين ولو كافرين على الولد سواء كان مسلما أو كان الجميع كفارا الفقر فإن كان لهما أولاد وزعت عليهم بحسب الإرث أو اليسار إن اختلفوا فيه كما يشترط في وجوب نفقة الولد الحر على أبيه الحر عدم مال فلا نفقة لغني أو لذي صنعة من الجانبين فإن كانت صنعته لا تكفيه أعطي تمام الكفاية فإن كسدت عادت على الابن أو الأب ويجبر عليها بعدم الإنفاق إن امتنع من العمل وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى بلوغ الذكر عاقلا قادرا على التكسب بصنعة أمثاله وإلى دخول الأنثى بالزوج أو دعي إلى الدخول فحينئذ ينتقل حكم النفقة إلى الزوج من يوم طلب بالدخول بشروطه المتقدمة والحكم في الكسوة والسكنى وجوبا وسقوطا حكم النفقة فمتى وجبت على أحد ممن تقدم ذكره وجبت عليه الكسوة والسكنى ومتى سقطت النفقة سقطتا (فرع) إذا ألحقت القافة ولدا برجلين ادعياه فإنهما ينفقان عليه معا إلى أن يوالي أحدا منهما فلو كان الأبوان مسلما وذميا فوالي الذمي لم يكن الولد إلا مسلما فإن مات عن مال قبل الموالات ورثاه معا كذا في كتاب العدة والاستبراء من فائق ابن راشد وفي ذلك قلت

قل للفقيه العالم الرباني ... هل مسلم يرثه النصراني

أو اليهودي فأخبرنا يا سالك ... طريق مذهب الإمام مالك

نثن عليك بجميل الذكر ... ويعطك الله مزيد الفكر

ثم بعد أن قررت المسألة في الدرس نظم جوابها السيد الضريف العفيف الألمعي محمد العزيز النيفر الشريف في أبيات حسان كأنها لؤلؤ ومرجان فقال

جوابكم يا أيها العلامه ... يرثه من غير ما ملامه # في صورة مفردة بالعد ... لم يطلع عنها بغير الجد

صفحه ۱۵۷